Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 26-29)
Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { لِيُبَيِّنَ لَكُمْ } أي يفصل ويظهر . قوله : ( فتتبعوهم ) أي على منوال شرعكم . قوله : { وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ } أي يقبل توبتكم إذا تبتم . قوله : ( عن معصيته ) أي اللغوية ، وإلا فقبل التشريع لم تكن معصية . قوله : { وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ } أي يحب ذلك ويرضاه ، وليست الإرادة على حقيقتها ، لأنه يقتضي أن إرادة الله متعلقة بتوبة كل ، مع أنه ليس كذلك ، فالمعنى الله يحب توبة العبد فيتوب عليه ، ومن هنا قيل إن قبول التوبة قطعي . قوله : ( أو المجوس ) أي فكانوا يجوزون نكاح الأخوات من الأب وبنت الأخ ، فلما حرمهن الله صاروا يقولون للمؤمنين إنكم تحلون نكاح بنت العمة وبنت الخالة ، فلا فرق بينهما وبين الأخ والأخت . قوله : ( فكونوا مثلهم ) أي لأن المصيبة إذا عمت هانت . قوله : ( يسهل عليكم أحكام الشرع ) أي فلم يجعلها ثقيلة عسرة كما كان في الأمم السابقة ، قال تعالى : { يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ } [ البقرة : 185 ] ، وقال تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [ الحج : 78 ] . قوله : { وَخُلِقَ ٱلإِنسَانُ } هذا كالتعليل لقوله : { يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ } . قوله : ( لا يصبر عن النساء ) أي لما في الحديث " لا خير في النساء ولا صبر عنهن ، يغلبن كريماً ويغلبن لئيماً ، فأحب أن أكون كريماً مغلوباً ، ولا أحب أن أكون لئيماً غالباً " وقوله : ( أو الشهوات ) أي مطلقاً ومن جملتها النساء ، وفي الحديث : " إن لنفسك عليك حقا " قوله : { يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ } الخ ، لما بين النهي عن بعض الفروج وإباحة بعضها ، شرع بين النهي عن بعض الأموال والأنفس . قوله : { لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ } أي بإنفاقها في المعاصي ، والمراد بالأكل مطلق الأخذ ، وإنما عبر بالأكل لأنه معظم المقصود من الأموال . قوله : ( كالربا والغصب ) أي والسرقة والرشوة وغير ذلك من المحرمات . قوله : { إِلاَّ } ( لكن ) أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع . قوله : ( وفي القراءة بالنصب ) أي على أن تكون ناقصة وتجارة خبرها واسمها محذوف ، وأما على الرفع فتكون تامة ، والقراءتان سبعيتان . قوله : { عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ } أي وأما إذا لم تكن عن تراض ، بل كانت غصباً أو غشاً أو خديعة ، فليست حلالاً ، ويشترط أن تكون على الوجه المرضي في الشرع ، وخص التجارة بالذكر ، لأن غالب التصرف في الأموال بها لذوي المروءات . قوله : ( أيا كان في الدنيا الخ ) أي بأن يزني وهو محصن ، فيرتب عليه الرجم ، أو يقتل أحداً فيقتل ، أو يقتل نفسه غماً وأسفاً ، لما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبداً " قوله : ( أي ما نهى عنه ) أي وهو قتل النفس أو أكل الأموال بالباطل . قوله : ( تأكيد ) أي لأن الظلم والعدوان بمعنى واحد ، وهو تجاوز الحد .