Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 6-8)

Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ } أي لا تتركوهم هملاً ، بل علموهم الصنائع وأمور الدنيا والدين ، ولا تفرطوا في ذلك حتى تبلغوا . قوله : ( بالاحتلام ) أي نزول المني . قوله : ( حتى إذا بلغوا ) حتى ابتدائية ، وإذا شرطية ، وفعل الشرط قوله بلغوا ، وجوابها قوله : { فَإِنْ آنَسْتُمْ } الخ ، فشرط إعطاء الولي المال لليتيم بلوغ النكاح وعلم الرشد . قوله : ( عند الشافعي ) أي وعند مالك وأبي حنيفة ثمانية عشر . ومن علامات البلوغ : الحيض وكبر الثدي للإناث ونبات العانة ونتن الأبط وفرق الأرنبة وغلظ الحنجرة ، فإذا وجدت تلك العلامات حكم ببلوغه عند مالك ، وأما عند الشافعي فلا يحكم عليه به . قوله : ( أبصرتم ) المناسب أن يكون علمتم ، لأن الرشد يعلم ولا يشاهد بالبصر . قوله : ( صلاحاً في دينهم ومالهم ) هذا مذهب الشافعي ، ويكفي عند مالك في الرشد إصلاح المال فقط . قوله : { فَٱدْفَعُواْ } جواب الشرط الثاني . قوله : ( حال ) أي من الواو في تأكلوا مؤولاً بمسرفين . قوله : ( مخافة ) { أَن يَكْبَرُواْ } قدره إشارة إلى أن قوله : { أَن يَكْبَرُواْ } مفعول لأجله ، ومفعول { بِدَاراً } محذوف تقديره ولا تأكلوها حال كونكم مسرفين فيها مبادرين لأكلها ، مخافة كبرهم عليكم فيأخذوها منكم . قوله : { أَن يَكْبَرُواْ } مضارع كبر بوزن علم ومصدر كبر كعنباً . قوله : ( من الأولياء ) أولياء الأيتام . قوله : ( أي يعف عن مال اليتيم ) أي يتباعد عنه لما فيه من الوعيد العظيم الآتي في قوله تعالى : { إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً } [ النساء : 10 ] فالواجب على الولي إن كان غنياً التباعد عن مال اليتيم بالمرة ، بل ينبغي له أن لا يخلط ماله بماله ، بل يعطيه لغيره ليتجر له فيه ، ويكون هو ناظراً عليه . قوله : ( ويمتنع من أكله ) أي فإذا أكله وأطعمه لغيره ولو لمن يصنع سبحاً أو جمعاً لوالد اليتيم ضمنه إذا لم يوص الميت بذلك ، وأما إن لم يكن لليتامى ولي وليس فيهم كبير رشيد ، حرم الأكل من مالهم وكل من أكل شيئاً لزمه عوضه . قوله : ( بقدر أجره عمله ) أي ما لم تزد على كفايته ، وإلا فله كفايته فقط ، وهذا مذهب الشافعي ، وعند مالك له أجرة مثله مطلقاً زادت عن كفايته أو لا . قوله : { فَإِذَا دَفَعْتُمْ } مرتب على قوله : { فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } والمعنى فإذا أردتم الدفع فاشهدوا لئلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة ، هذا هو المشهور في المذاهب أن الولي لا يصدق في الدفع إلا ببينة تشهد أنه دفعه لهم بعد رشدهم ، فإن لم تكن بينة غرمه ، وهناك قول ضعيف عند مالك وهو أنه يصدق في الدفع بيمين ، فعلة الإشهاد على هذا القول لئلا يحلف الولي ، والفرق بين الأمين والوصي أن الوصي لما كان له التصرف في مال اليتيم كان ضامناً إلا ببينة تشهد بالدفع ، والأمين لا تصرف له في الأمانة فصدق بيمين في الدفع ، ولذا إذا انصرف فيها كانت متعلقة بذمته ، فلا يصدق في دفعها إلا ببينة كالدين . قوله : ( وهذا أمر إرشاد ) أي تعليم لمصالح الدنيا فهو أمر ندب . قوله : ( الباء زائدة ) أي في فاعل كفى ، فلفظ الجلالة فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدة ، وفي قوله : { وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً } وعد حسن لمن كان سليماً ولم يلتمس من مال اليتيم شيئاً ، ولو اتهمه اليتيم بأكله ظلماً وعدواناً ، ووعيد لمن أكله وظلمه وإن لم يثبت عليه ذلك . قوله : { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ } سبب نزولها أن أوس بن ثابت توفي وترك امرأته واسمها أم كحة وثلاث بنات ، وأقام وصيين واسمهما سويد وعرفجة ولدا عمه ، فأخذا المال جميعه فجاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت : مات أوس بن ثابت وترك ثلاث بنات ، وأنا امرأته ولم يكن عندي ما أنفقه عليهن ، وترك مالاً حسناً ، فأخذه سويد وعرفجة ولم يعطياني ولا بناته شيئاً ، فدعاهما النبي فقالا أولادهما يركبن فرساً ، ولا يحملن كلاً ، ولا ينكين عدواً ، فنزلت هذه الآية ، وبيّن أن الإرث غير مختص بالرجال البالغين ، وأوقف النبي التركة حتى نزلت { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ } [ النساء : 11 ] ، فأعطى الزوجة الثمن ، والبنات الثلثين ، وابني عمه ما بقي . قوله : ( الأولاد ) أخذه من قوله : { ٱلْوَالِدَانِ } . وقوله : ( والأقرباء ) أخذه من قوله : { وَٱلأَقْرَبُونَ } . قوله : { مِمَّا قَلَّ مِنْهُ } بدل من قوله : { مِّمَّا تَرَكَ } قوله : { نَصِيباً مَّفْرُوضاً } مفعول ثان لفعل محذوف قدره بقوله : ( جعله الله ) . قوله : { وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ } معنى ذلك إذا مات الميت وترك من يرف ومن لا يرث ، وحضر جميعهم قسمة الميراث ، طلب الشارع إعطاء من لا يرث ، وكذا المساكين واليتامى شيئاً قبل القسمة جبراً لخاطرهم ، باجتهاد من يقسم التركة بحسب قلة المال وكثرته ، واختلف هل هذا منسوخ هو الحق ، وقيل ليس بمنسوخ ، واختلف على هذا هل الأمر للوجوب أو الندب وهو المعتمد على هذا القول . قوله : ( إذا كانت الورثة صغاراً ) أي أو التركة قليلة .