Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 33-34)
Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ } هذا تصوير للمحاربة ، وقوله : { فَسَاداً } مفعول لأجله ، أي يسعون لأجل الفساد . قوله : ( بقطع الطريق ) أي لأخذ المال أو هتك الحريم أو قتل النفوس . قوله : { أَن يُقَتَّلُوۤاْ } أي من غير صلب ، وقوله : { أَوْ يُصَلَّبُوۤاْ } أي مع القتل في محل مشهور لزجر غيره ، والتفعيل للتكثير لكثرة المحاربين . قوله : { أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلأَرْضِ } أي إلى مسافة القصر فما فوقها . قوله : ( أو لترتيب الأحوال ) أي التقسيم فيها ، والمعنى أن هذه العقوبات على حسب أحوال المحاربين ، وبيّن المفسر ذلك ، قال بعض العلماء أوفى جميع القرآن للتخيير إلا هذه الآية . قوله : ( وعليه الشافعي ) أي موافقاً في الاجتهاد لابن عباس لا مقلداً له ، وعند مالك أو على بابها للتخيير لكن بحسب ما يراه الحاكم ، فحدد المحارب أربعة لا يجوز الخروج عنها ، وإنما الإمام مخير في فعل أيها شاء بالمحارب ما لم يقتل المحارب مسلماً مكافئاً ولم يعف وليه فإنه يتعين قتله ، فإن عفا الولي رجع التخيير للإمام ، فما أوجبه الشافعي استحسنه مالك للإمام وجاز غيره ، مثلاً يجب على الإمام قتل القاتل ، ولا يجوز غيره من الصلب والقطع من خلاف الشافعي ، واستحسنه مالك للإمام ويجوز غيره من الحدود . قوله : ( إن الصلب ثلاثاً ) أي لا أقل إلا أن يخاف التغيير ، وقيل يطال به حتى ينقطع جسده . قوله : ( وقيل قبله قليلاً ) أي بحيث يحصل الزجر به ، وهذا مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة وعليه فقتل وهو مصلوب . قوله : ( ويلحق بالنفي ما أشبهه ) أي لأن المقصود من النفي البعد عن الخلق ، وذلك كما يحصل بإبعاده من الأرض التي هو بها يحصل بحبسه ، ولو في الأرض التي هو بها ، وهذا مذهب الشافعي ووافقه أبو حنيفة ، وقال مالك النفي إبعاده من الأرض على مسافة القصر ، ولا يكفي حبسه بأرضه . قوله : { ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ } اسم الإشارة مبتدأ ، ولهم خبر مقدم ، وخزي مبتدأ مؤخر ، والجملة خبر المبتدأ ، و { فِي ٱلدُّنْيَا } صفة الخزي ، وهذا أحسن الأعاريب . قوله : { وَلَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } هذا محمول على من مات كافراً ، وأما حدود المسلمين فالمعتمد أنها جوابر . قوله : { إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ } استثناء منقطع أي لكن التائب يغفر له . قوله : ( ليفيد إنه لا يسقط الخ ) حاصل ذلك أنه إن كان كافراً أو تاب ، سقطت عنه جميع التبعات حدوداً أو غيرها ، وأما إن كان مسلماً سقط عنه حقوق الله لا حقوق الآدميين ، مثلاً إن قتل وجاء تائباً ، فالنظر للولي إن شاء عفا وإن شاء اقتص . قوله : ( كذا ظهر لي ) أي فهمه من الآية ، وقوله : ( ولم أر من تعرض له ) أي من المفسرين وإن كان مذكوراً في كتب الفقه . قوله : ( يقتل ويقطع ) هذا سبق قلم والمناسب حذف قوله ويقطع ، والحاصل عند الشافعي أنه إذا قتل وتاب ، فإن عفا الولي سقط القتل وإلا فيقتل فقط ، وأما وأما إن كان أخذ المال وتاب ، فإنه يؤخذ منه المال ولا يقطع ، خلافاً لما ذكره المفسر من أنه إذا قتل وأخذ المال ثم تاب فإنه يجمع له بين القتل والقطع ، وإنما المنفي عنه الصلب ، وما ذكرناه من المعتمد عند الشافعي يوافقه مالك . قوله : ( وهو أصح قولي الشافعي ) أي ومقابله أنه يصلب .