Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 38-40)

Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ } جمهور القراء على الرفع على الابتداء ، ولا يصح النصب على الاشتغال ، لأن ما بعد فاء الجزاء لا يعمل فيما قبلها ، وما لا يعمل لا يفسر عاملاً ، وهذه الفاء تشبه فاء الجزاء ، وصرح بالسارقة لكون السرقة معهودة منهن أيضاً ، وقدم سبحانه وتعالى السارق على السارقة هنا ، وقدم الزانية على الزاني في سورة النور ، لأن الرجال في السرقة أقوى من النساء ، والزنا من النساء أقوى من الرجال . قوله : ( أل فيهما موصولة ) أي وصلتها الصفة الصريحة ، أي الذي سرق والتي سرقت . قوله : ( مبتدأ ) أي وهو مرفوع بضمة ظاهرة ، لأن إعرابهما ظهر فيما بعدها . قوله : ( دخلت الفاء في خبره وهو ) { فَٱقْطَعُوۤاْ } أي فجملة { فَٱقْطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَا } خبر المبتدأ ، ولا يضر كونه جملة طلبية على المعتمد ، وقيل الخبر محذوف وتقديره مما يتلى عليكم حكمهما ، وما بعد الفاء تفصيل له . قوله : ( ربع دينار ) أي أو ثلاثة دراهم شرعية ، أو مقوم بهما ، ويشترط في القطع إخراجه من حرز مثله ، غير مأذون له في دخوله ، ويثبت القطع ببينة أو بإقراره طائعاً ، فإن أقر ثم رجع لزمه المال دون القطع ، فإن سرق ولم تثبت عليه السرقة ، وجب عليه الستر على نفسه ورد المال والتوبة منه ، وكذا كل معصية ، فمن الجهل قول بعض من يدعي التصوف : لو اطلعتم علي لرجمتموني ، وبالجملة من ستر على نفسه ستره الله . قوله : ( نصب على المصدر ) أي والعامل محذوف تقديره جازاه الله جزاء ، ويصح أن يكون مفعولاً لأجله ، أي اقطعوا أيديهما لأجل الجزاء ، وقوله : { بِمَا كَسَبَا } الباء سببية أي بسبب كسبهما ، وقوله : { نَكَالاً } علة للعلة فالعامل فيه جزاء . قوله : ( غالب على أمره ) أي فلا معقب لحكمه ، لأن القاهر على كل شيء . قوله : ( حكيم ) أي يضع الشيء في محله ، فلا يحكم بقطع يده ظلماً لأن السارق لما خان هان ، ولذا أورد بعض اليهود على القاضي عبد الوهاب البغدادي سؤالاً حيث : @ يَدٌ بِخَمْس مئين عَسْجَدٍ وديت مَا بَالَها قطعَت فِي رُبْعِ دِينار @@ فأجابه رضي الله عنه بقوله : @ عِزُّ الأَمَانَةُ أَغْلاَهَا وَأَرْخَصَهَا ذلُّ الخِيَانَةِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ البَارِي @@ قوله : { مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ } أي من بعد تعديه وأخذه المال وظلمه للناس . قوله : ( في التعبير بهذا ) أي قوله : { فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ } دون أن يقول فلا تحدوه . قوله : ( وعليه الشافعي ) أي وعند مالك فلا ينفع عفوه عنه مطلقاً قبل الرفع أو بعده ، حيث ثبتت السرقة ببينة أو إقرار ، ولم يرجع بل يقطع لأنه حق الله ، وقوله : ( قبل الرفع ) أي وأما بعده فلا بد من قطعه اتفاقاً . قوله : { يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ } أي إن لم يتب فالميت المصر على الذنب تحت المشيئة خلافاً للمعتزلة . قوله : ( ومن التعذيب والمغفرة ) أي من الشيء المقدور عليه .