Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 6, Ayat: 141-141)

Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { وَهُوَ ٱلَّذِيۤ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ } هذا امتنان من الله على عباده وبيان أن كل نعمة منه . قوله : { جَنَّٰتٍ } المراد بها جميع ما ينبت أعم من أن يكون بساتين ، أو لا بدليل ما بعده من باب تسمية الكل باسم جزئه الأشرف ، أو أطلق الخاص وأراد العام ، فلا مفهوم لقول المفسر : ( بساتين ) . قوله : ( كالبطيخ ) أي والعنب إذا لم يوضع على عريش . قوله : ( كالنخل ) أي وغيره مما له ساق يرتفع به ، كالجميز والنبق والعنب إذا وضع على عريش والحبوب ، وقيل المعروشات المرتفعات على ساق ، وغير المعروشات ما لا ساق له ، عكس ما ذكر المفسر . قوله : { وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ } قدر المفسر : ( أنشأ ) إشارة إلى أنه معطوف على جنات ، عطف خاص على عام ، والنكتة عموم النفع بالنخل والزرع لإقامتهما بنية الآدمي ، فهما يغنيان عن غيرهما ، وغيرهما لا يغني عنهما ، والمراد بالزرع جمع الحبوب التي يقتات بها . قوله : { مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ } فالمعنى أنشاء مقدراً في علمه سبحانه أن أكله مختلف ، والأكل بالضم المأكول ، أي مأكول لكل منهما ، مختلف في الصفة والطعم واللون والرائحة . قوله : ( ثمره وحبه ) لف ونشر مرتب . قوله : { وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ } معطوف أيضاً على جنات ، وخصهما لأنها أشرف الثمار بعد النخل . قوله : { مُتَشَٰبِهاً } هو بمعنى مشتبهاً المتقدم ، إلا أن القراءة سنة متبعة . قوله : ( طعمهما ) أي ولونهما وريحهما وجرمهما . قوله : { كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ } هذا أمر إباحة . قوله : ( قبل النضج ) أي استوائه ووجوب الزكاة فيه ، فلا تتوقف إباحة الأكل على الموصول إلى حد وجوب الزكاة فيه ، وهو النضج أو التهيؤ له ، ولا يحسب عليه شيء للفقراء ، أما بعد النضج فكل ما أكله حسبت عليه زكاته . قوله : ( زكاته ) هذا تفسير ابن عباس وأنس بن مالك ، واستشكل بأن السورة مكية ، وفرض الزكاة كان المدينة في السنة الثالثة من الهجرة . وأجيب بأن الآية مدنية ، وقيل المراد بالحق إطعام من حضر ، وترك ما سقط من الزرع والثمر للفقراء ، وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد ، وعلى هذا القول فقيل الأمر للوجوب ، ويكون منسوخاً بآية الزكاة ، وقيل للندب ويكون محكماً . قوله : { يَوْمَ حَصَادِهِ } أي زمن تيسر الاخراج منه ، وهو ظاهر فيما لا يتوقف على تصفيه ، كالعنب والزيتون والنخل ، وأما ما يحتاج إلى تصفية كالحبوب فيقال إن يوم ظرف متسع ، فيشمل مدة الحصاد والدارس ، أو يقال إن يوم متعلق بمحذوف تقديره وآتوا حقه الذي وجب يوم حصاده ، وهو لا ينافي أن إخراج الحق بعد التصفية إن توقف عليها . قوله : ( بالفتح والكسر ) أي فهما قراءتان سبعيتان بمعنى واحد . قوله : ( من العشر ) أي فيما سقي بالسيح . أو نصفه أي فيما سقي بآلة . قوله : { وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ } أي تتجاوزا الحد بإخراجه كله للفقراء أو بعد الاخراج من أصله ، أو بإنفاقه في المعاصي ، والأقرب الأول الذي اقتصر عليه المفسر ، لأن سبب نزولها : أن ثابت بن قيس صرم خمسمائة نخلة يوم أحد ففرقها ولم يترك لأهله شيئاً . قوله : { إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ } أي يعاقبهم .